فهرس الكتاب

الصفحة 2204 من 5274

ولا يعجبني أن يقتل، إن أبى الإسلام، وتعتد المرأة من المشرك، أبي الغلام، وترجع إلى زوجها الأول إن شاءت.

"مسائل ابن هانئ" (1036)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الصبي الصغير يرضع، يخرج به من بلاد الروم وليس معه أحد يرضعه، أيُخرج به، أم لا؟

قال أبو عبد اللَّه: تخرج به فإن مات، مات وهو مع المسلمين، وإن عاش فإن اللَّه يرزقه، ويصير مع المسلمين.

"مسائل ابن هانئ" (1603)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن النصرانيين يكون بينهما ولد فيموت الأبوان. أيجبر على الإسلام -يعني: السبي؟

قال: نعم، يجبر على الإسلام.

قلت: وكيف إن مات أحدهما على دين الحي؟

قال: يجبر على الإسلام، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أبواه يهودانه، أو ينصرانه" [1] .

"مسائل ابن هانئ" (1605)

قال ابن هانئ: قلت: فإن سبي مولود ومعه أبواه، أو أحدهما، ثم مات، يصلى عليه؟

قال: إذا كان أحد الأبوين مسلمًا، صلي عليه.

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 404، وأبو داود (494) ، والترمذي (407) من حديث سبرة بن معبد الجهني قال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه الألباني في"صحيح أبي داود" (508) ، ويروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في"المسند"2/ 187، وأبو داود (495) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت