قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يا معشر العرب احمدوا اللَّه الذي وضع عنكم العشور" [1] .
قال: وسألت أحمد عن حديث جرير بن عبد الحميد، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية" [2] .
قال: ليس يرويه غير قابوس. ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير.
وقال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: وإذا أسلم وقد وجبت عليه الجزية تأخذها منه؟
فأملى عليّ: هو أهل أن لا تؤخذ منه قد يحرم بالإسلام.
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 190، وابن أبي شيبة 2/ 16 (10576) عن الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عمن سمع عمرو بن حريث يحدث عن سعيد بن زبد به.
ورواه البزار في"مسنده"4/ 84 (1254) وأبو يعلى 2/ 256 (964) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 31 (3059) عن أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل به. ورواه الطحاوي 2/ 30 (3058) عن ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد به، فأسقط الرجل المجهول بين إبراهيم وعمرو بن حريث، وصوب الدارقطني في"العلل"4/ 408 الأول. قال: وهو أصح.
وقال الهيثمي في"المجمع"3/ 88: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه: رجل لم يسم، وبقية رجاله موثقون.
(2) رواه الإمام أحمد 1/ 223، وأبو داود (3053) ، والترمذي (633) عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس به، وعند أبي داود الشطر الثاني فقط. ومداره على قابوس. قال الحافظ في"التقريب" (5445) : فيه لين. والحديث ضعفه الألباني في"الضعيفة" (4379) .