قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى من رجل ثوبًا ثم وجد به عيبًا؟
قال: يرده عليه.
قلت لأبي: فيأخذ منه نقصانه بقدر عيبه ولا يرده عليه؟
قال: نعم.
قلت لأبي: فإن كان قد لبسه، ثم رده عليه؟
قال: ينظر بقدر ما لبسه فيأخذه منه.
"مسائل عبد اللَّه" (1053) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى من رجل ثوبًا فقطعه، ثم ظهر به عيب؟
قال أبي: هذا عن رجل اشترى مخير إن شاء رده مع نقصان ما أحدث وإن شاء أمسكه ورجع على البائع بنقصان البيع، وأذهب فيه إلى قول عثمان.
"مسائل عبد اللَّه" (1054) .
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثقفي قال، حَدَّثَنَا أيوب عن محمد أن عثمان كان يقضي في الثوب يشتريه الرجل فيجد به العيب أن يرده وإن كان قد لبسه [1] .
"مسائل عبد اللَّه" (1055) .
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حَدَّثنَا وكيع قال: حدثني جرير بن حازم، عن ابن سيرين، عن عثمان أنه قال: هو مخير.
"مسائل عبد اللَّه" (1056) .
(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 376 (21161) من طريق عبد الوهاب الثقفي، وروى عبد الرزاق نحوه 8/ 154 (14694) .