فهرس الكتاب

الصفحة 2458 من 5274

ونقل ابن القاسم عنه في رجلين اشتريا ثوبًا من رجل صفقة واحدة، فوجدا به عيبًا فرضي أحدهما، ولم يرض الآخر: فإن شاء رد نصفه على البائع.

قيل له: فإن اشتراها صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبًا؟

فقال: لا يرد أحدهما دون الآخر، فلا يشبه شراء واحد لثوبين اثنين.

"الروايتين والوجهين"1/ 338.

ونقل بكر بن محمد في ردّ المبيع إذا ظهر على عيب بعد كسره أنه لا يملك الرد، ولا أخذ الأرش.

وقال أبو طالب قلت لأحمد: مالك يقول: في العهدة ثلاثة أيام فما أصابه في الثلاث من حين يشتري حتى تنقضي الثلاث، وعهدة السنة في الجنون والجزام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع، فقال: ليس يصح في العهدة شيء، ولا يرد إلا من عيب كان به.

وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد، وأحمد بن سعيد، وبكر بن محمد: أنه لا يثبت حديث العهدة، ليس فيه حديث صحيح.

ونقل حنبل عنه: إذا كان لا يحدث مثله في هذا الأجل، فعهدة الرقيق

ثلاث، فإن حدث في هذِه الأيام فهو من مال المشتري، وإن كان لا يحدث

فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"عهدة الرقيق ثلاث" [1] .

"الروايتين والوجهين"1/ 340 - 341.

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 150، وأبو داود (3506) ، وابن ماجه (2245) من رواية الحسن البصري عن عقبة بن عامر مرفوعًا. ولفظه -كما عند الإمام أحمد:"عهدة الرقيق أربع ليال"قال قتادة: وأهل المدينة يقولون: ثلاث ليال.

ورواه ابن ماجه (2244) من رواية الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعًا.

وقد ضعف الروايتين الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (488، 489) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت