فهرس الكتاب

الصفحة 2495 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُباعُ بعيرٌ ببعيرين إِلَى أجل؟

قال: لا يُباعُ الحيوانُ بالحيوانِ نسيئة حديث الحسن عن سمرة -رضي اللَّه عنه- [1] .

قال إسحاق: لا بأسَ بِهِ.

"مسائل الكوسج" (1938) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألت الأوزاعيّ عن شراءِ الخبزِ بالدَّقيقِ والحنطةِ؟ قال: لا بأسَ بِهِ.

قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

ثمَّ سألتُهُ بعدَ ذَلِكَ فجبن عَنه، قال: وأمَّا نسيئة فمكروه لا شكَ فِيهِ.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعيُّ.

"مسائل الكوسج" (2069) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فاشْتراءُ الدقيقِ بالقَمحِ كيلَا بكيلٍ؟ قال الأوزاعي: لا.

قُلْتُ: وزنًا بوزنٍ؟ قال: لا بأسَ بِهِ.

قُلْتُ: ولا يصلح القمح بالسّويق كيلَا بكيلٍ؟ قال: لا.

قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

قال إسحاق: كما قَالا.

"مسائل الكوسج" (2070) .

(1) رواه الإمام أحمد 5/ 12، وأبو داود (3356) ، والترمذي (1237) ، والنسائي 7/ 292، وابن ماجة (2270) .

قال الترمذي: حديث صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره.

والحديث صححه الألباني في"صحيح ابن ماجه" (1841) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت