قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُباعُ بعيرٌ ببعيرين إِلَى أجل؟
قال: لا يُباعُ الحيوانُ بالحيوانِ نسيئة حديث الحسن عن سمرة -رضي اللَّه عنه- [1] .
قال إسحاق: لا بأسَ بِهِ.
"مسائل الكوسج" (1938) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألت الأوزاعيّ عن شراءِ الخبزِ بالدَّقيقِ والحنطةِ؟ قال: لا بأسَ بِهِ.
قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.
ثمَّ سألتُهُ بعدَ ذَلِكَ فجبن عَنه، قال: وأمَّا نسيئة فمكروه لا شكَ فِيهِ.
قال إسحاق: كما قال الأوزاعيُّ.
"مسائل الكوسج" (2069) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فاشْتراءُ الدقيقِ بالقَمحِ كيلَا بكيلٍ؟ قال الأوزاعي: لا.
قُلْتُ: وزنًا بوزنٍ؟ قال: لا بأسَ بِهِ.
قُلْتُ: ولا يصلح القمح بالسّويق كيلَا بكيلٍ؟ قال: لا.
قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.
قال إسحاق: كما قَالا.
"مسائل الكوسج" (2070) .
(1) رواه الإمام أحمد 5/ 12، وأبو داود (3356) ، والترمذي (1237) ، والنسائي 7/ 292، وابن ماجة (2270) .
قال الترمذي: حديث صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره.
والحديث صححه الألباني في"صحيح ابن ماجه" (1841) .