فهرس الكتاب

الصفحة 2580 من 5274

ونقل حنبل فيمن عليه دين فقال لغريمه: أقرضني دينًا آخر على أن أرهنك بالحقيق عبدي هذا: لا يصح القرض.

ونقل مهنا جواز ذلك.

"الروايتين والوجهين"1/ 372

وقال حرب قيل لأحمد: ما تقول في رجل اشترى ثوبًا، وقال لآخر: انقد عني، وأنت شريكي؟

قال: إن لم يرد منفعة، ولم يكن قرض جر نفعًا فلا بأس.

"بدائع الفوائد"4/ 70

ونقل مهنا عنه فيمن أقرض غريمه ليوفيه كل وقت شيئًا جاز.

ونقل حنبل: يكره.

"الفروع"4/ 206 - 207،"المبدع"4/ 211

نقل الحسن بن ثواب فيمن قال لرجل أعطاه دراهم بربح إلى أجل: عجل لي وأضع عنك. قال: من أخذ دراهمه بعينها فلا بأس، وكُرِه أكثرُ.

قال أبو طالب: قال أحمد: كذا يقول ابن عباس: ماله يضع منه ما شاء؟ [1] .

قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول ابن عمر: هو ربا [2] .

"الفروع"4/ 264

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 72 (14360) ، (14362) ، وابن أبي شيبة 4/ 474 (22220) .

(2) رواه عبد الرزاق 8/ 71 (14354، 14359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت