فهرس الكتاب

الصفحة 2747 من 5274

قيل لأبي عبد اللَّه: فإن النساج لا يرضى حتى يُزاد على الثلث درهمًا؟

قال: فليجعل له ثلثًا وعشري ثلث ونصف عشر وما أشبه.

"المغني"7/ 117 - 118،"معونة أولي النهى"6/ 61

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويتحفظها، وما ولدت من ولد بينهما.

فقال: أكره ذلك.

"المغني"8/ 15 - 16

وقال مهنا: قال أحمد: لا بأس أن يحصد الزرع، ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه، وهو أحب إلي من المقاطعة.

"المغني"8/ 72,"إغاثة اللهفان"1/ 420,"الفروع"4/ 394,"الإنصاف"14/ 137،"معونة أولي النهى"6/ 62

ونقل البرزاطي عن أحمد في رجل استأجر رجلًا يحمل له كتابًا إلى الكوفة، وقال: إن أوصلت الكتاب يوم كذا وكذا ذلك عشرون، وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة. فالإجارة فاسدة وله أجر مثله.

"المغني"8/ 87،"معونة أولي النهى"6/ 124

نقل ابن أبي حرب في إجارة الفرس بالسهم من الغنيمة: يصح، وأنه ليس بشركة.

"الفروع"4/ 394

نقل عنه سعيد بن محمد النسائي فيمن استأجر راعيًا بثلث درها ونسلهما وصوفها أو جميعه، له أجر المثل.

"المبدع"5/ 70,"معونة أولي النهى"6/ 122

قال الهيثمي في"المجمع"4/ 121: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

وقال الألباني في"الإرواء"3/ 281: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت