فهرس الكتاب

الصفحة 2758 من 5274

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن كسب الحجام يطيب له؟

قال: لا يأكله، يطعمه عبده وناضحه.

"مسائل عبد اللَّه" (1135)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وبه آخذ -بحديث أبي جحيفة في الحجام- [1] إلَّا أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه على حديث محيصة، وآخذ بحديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه أجره.

"مسائل عبد اللَّه" (1136)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: كسب الحجام؟

فقال: احتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعطى الحجام أجره، ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الدم، ومعناه: ثمن الدم: أعطى الحجام أجره. وحيث سُئِلَ عن كسب الحجام.

قال: وهو شر الكسب، حديث محيصة [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (1137)

قال البغوي: وسمعت أحمد سُئِلَ عن أجر الحجام؟

فقال: هو شر الكسب.

"مسائل البغوي" (59)

قال في رواية الأثرم في الحجام: نحن نعطي كما أعطى -يعني: النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح. وقول ابن

= عن المغيرة، عن عبيد اللَّه بن أبي نعم عنه به. وصححه العراقي في"المغني عن حمل الأسفار"1/ 444 (1694) .

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 308، والبخاري (2086) .

(2) كذا سياق المسألة في المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت