قال عبد اللَّه: سألت أبي عن كسب الحجام يطيب له؟
قال: لا يأكله، يطعمه عبده وناضحه.
"مسائل عبد اللَّه" (1135)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وبه آخذ -بحديث أبي جحيفة في الحجام- [1] إلَّا أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه على حديث محيصة، وآخذ بحديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه أجره.
"مسائل عبد اللَّه" (1136)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: كسب الحجام؟
فقال: احتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعطى الحجام أجره، ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الدم، ومعناه: ثمن الدم: أعطى الحجام أجره. وحيث سُئِلَ عن كسب الحجام.
قال: وهو شر الكسب، حديث محيصة [2] .
"مسائل عبد اللَّه" (1137)
قال البغوي: وسمعت أحمد سُئِلَ عن أجر الحجام؟
فقال: هو شر الكسب.
"مسائل البغوي" (59)
قال في رواية الأثرم في الحجام: نحن نعطي كما أعطى -يعني: النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح. وقول ابن
= عن المغيرة، عن عبيد اللَّه بن أبي نعم عنه به. وصححه العراقي في"المغني عن حمل الأسفار"1/ 444 (1694) .
(1) رواه الإمام أحمد 4/ 308، والبخاري (2086) .
(2) كذا سياق المسألة في المطبوع.