قال إسحاق: كلمَا كانَ شريكًا فَلَهُ الشفعةُ؛ لأنَّ حرمةَ الجوارِ لأهْلِ الذِّمَةِ أيضًا.
"مسائل الكوسج" (1820)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للأعرابي شفعةٌ؟
قال: إي لعمري وليسَ لليهودي والنصراني شفعةٌ.
قِيلَ: ولِمَ؟
قال: لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ" [1] .
قال إسحاق: نعم للأعرابيّ واليهوديِّ والنَّصرانيّ والمجوسي شفعةٌ إنما يأخذ بالشركةِ.
"مسائل الكوسج" (2184)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: للذمي شفعة؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (1327)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل من أهل الذمة، له بلزق داري دار، فأبيع داري، فيطلب الشفعة، أله ذلك؟
قال: ليس لأحد من أهل الذمة شفعة.
"مسائل ابن هانئ" (1283)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اليهودي والنصراني، ألهما شفعة؟
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 274 - 275، والطبراني في"الأوسط" (1066) ، والطبري في"تاريخه"3/ 214 - 215 من حديث عائشة. وقال الهيثمي في"المجمع"5/ 325: رجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.
ورواه مالك 2/ 63، وعبد الرزاق 10/ 360 مرسلًا.