فهرس الكتاب

الصفحة 2847 من 5274

قال إسحاق: كلمَا كانَ شريكًا فَلَهُ الشفعةُ؛ لأنَّ حرمةَ الجوارِ لأهْلِ الذِّمَةِ أيضًا.

"مسائل الكوسج" (1820)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للأعرابي شفعةٌ؟

قال: إي لعمري وليسَ لليهودي والنصراني شفعةٌ.

قِيلَ: ولِمَ؟

قال: لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ" [1] .

قال إسحاق: نعم للأعرابيّ واليهوديِّ والنَّصرانيّ والمجوسي شفعةٌ إنما يأخذ بالشركةِ.

"مسائل الكوسج" (2184)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: للذمي شفعة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1327)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل من أهل الذمة، له بلزق داري دار، فأبيع داري، فيطلب الشفعة، أله ذلك؟

قال: ليس لأحد من أهل الذمة شفعة.

"مسائل ابن هانئ" (1283)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اليهودي والنصراني، ألهما شفعة؟

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 274 - 275، والطبراني في"الأوسط" (1066) ، والطبري في"تاريخه"3/ 214 - 215 من حديث عائشة. وقال الهيثمي في"المجمع"5/ 325: رجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.

ورواه مالك 2/ 63، وعبد الرزاق 10/ 360 مرسلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت