نقل الأثرم وابن بدينا في الحلي يوجد لقطة، قال: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير.
"العدة في أصول الفقه"4/ 1239،"المسودة في أصول الفقه"2/ 874
نقل عنه صدقة بن موسى وقد سئل عن الدرهم، إذا رأيته مطروحًا هل آخذه؟
قال: لا تأخذه، فإن أخذه يعرفه سنة للخبر.
"بدائع الفوائد"4/ 69
قال أبو طالب: قيل لأحمد في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور، أيأكلها؟
قال: لا.
قال: أيطعمها صبيًّا أو يتصدق بها؟
قال: لا يعرض لها.
"الفروع"4/ 569،"المبدع"5/ 274،"الإنصاف"16/ 191،"معونة أولي النهى"7/ 65
نقل حنبل عنه: إن كان مثل التمرة والكسرة، والخرقة، وما لا خطر له، فلا بأس.
ونقل حرب: وسئل: الرجل يصيب الشسع في الطريق أيأخذه؟
قال: إذا كان جيدًا مما لا يطرح مثله، فلا يعجبني أن يأخذه، وإن كان رديئًا قد طرحه صاحبه، فلا بأس.
"الإنصاف"16/ 188