فهرس الكتاب

الصفحة 3298 من 5274

قال: مَا أَعْلَمُه إلَّا جائزًا.

قال إسحاق: جائز بلا شك، وله ثنياه.

"مسائل الكوسج" (3209)

قال مهنا: سألت أحمد رحمه اللَّهُ عن رجل زوج أمته، فقالت: قد حبلت فقال لها مولاها: ما في بطنك حر، ولم تكن حاملًا.

قال: لا يعتق.

فأعدت عليه القول مرة أخرى، فقال: لا يكون شيء، إنما أراد ما في بطنها، فلم يكن شيء.

"المغني"14/ 557

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن رجل أعتق عبدًا له، واستثنى خدمته شهرًا، فقال: جائز.

"المغني"14/ 557

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت