فهرس الكتاب

الصفحة 3472 من 5274

قال أحمد: جيد.

"مسائل الكوسج" (1223)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: فإن أعتقها قبل أن يدخل بها لم يجز له ذلك.

قال أحمد: لا يجوز عتقه؛ لأنه حين تزوجها وجبت الجارية لها.

"مسائل الكوسج" (1224)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في النصف، فإن شاء أخذ نصف القيمة، وإن تزوجها على أرضٍ (فبنتها) [1] دارًا، فله نصفُ قيمة الأرض، أو ثوبٍ فصبغته، فله نصفُ قيمة الثوب، وكل شيء من أشباه هذا؛ لأنه استهلاك.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1225)

نقل مهنا: إذا زوج عبده من أمته ثم أعتقهما جميعا، فقالت الأمة: زدني في مهري حتى اختارك؛ فالزيادة للأمة ولا تكون للسيد، إنما هي بعد الدخول.

قيل له: فإن طلق العبد؟

قال: الزيادة للأمة أيضا.

ونقل مهنا أيضا في موضع آخر في رجل تزوج امرأة على مهر فلما رآها زاد في مهرها ثم طلقها قبل الدخول: فلها نصف الصداق الأول والذي زادها.

"الروايتين والوجهين"2/ 131 - 132

(1) في"المسائل": (فبنته) ، ولعل المثبت أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت