قال: نعم.
"مسائل حرب"ص 292
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: قرأ على سفيان بن عمر، ورفع إلى أبي الشعثاء صحيفة: سئل عكرمة عن رجل فجر بامرأة، فرآها ترضع جارية هل تحل له؟ [1] . قال: لا.
قال أبي: وهكذا أقول أنا.
"مسائل عبد اللَّه" (1299)
قال أحمد في رواية الميموني: إنما حرم اللَّه الحلال على ظاهر الآية، والحرام مباين للحلال، بلغني أن أبا يوسف سئل عمن فجر بامرأة: هل لأبيه نظر شعرها؟ قال: نعم. قال: ما أعجب هذا بشبهة بالحلال، وقاسوه عليه.
وقال في رواية المروذي في بنته من الزنا: عمر -رضي اللَّه عنه- ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم [2] ، يروى ذلك من وجهين، وقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بـ"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ"وقال:"احتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ" [3] .
"الفروع"5/ 194
(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 227 (906) وابن حزم في"المحلى"9/ 532، وابن عبد البر في"التمهيد"8/ 192.
(2) رواه مالك ص 461، وعبد الرزاق 5/ 128 (9152) ، والبيهقي 10/ 263.
(3) رواه الإمام أحمد 6/ 129، والبخاري (2218) ، ومسلم (1457) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.