فهرس الكتاب

الصفحة 3559 من 5274

قال صالح: وسألته عن رجل غشي مرة [1] وتزوج بنتها؟

قال: يفارقها حلالًا كان أو حرامًا.

"مسائل صالح" (29)

قال صالح: وسألته عن الرجل يفجر بأم امرأته؟

قال: إذا وطئ حرمت الابنة عليه، وكذا إذا فجر بابنتها حرمت الأم عليه، وهذا إذا وطئ، فما لم يطأ مثل القبلة وما أشبهه فلا أجيب فيه.

قال عمران بن حصين: إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه [2] .

"مسائل صالح" (627)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل اشترى جاريةً ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل له الابنة؟

قال: لا تحل له الابنة.

قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟

قال: لا تحل له أيضًا.

قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟

قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه الأخرى.

"مسائل ابن هانئ" (1014)

(1) مرة: أي: امرأة -مخففة تخفيف قياسي.

(2) رواه البخاري معلقا بعد حديث (5105) ، عبد الرزاق 7/ 200 (12776) ، وابن أبي شيبة 3/ 469 (16226) وسعيد بن أبي عروبة في كتاب"النكاح"كما في"تغليق التعليق"4/ 404، قال الحافظ في"الفتح"9/ 156: أما قول عمران فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن عنه، لا بأس بإسناده. . اهـ.

قلت: الذي وقفت عليه في"المصنف"لعبد الرزاق رواية عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت