قلت: ترى أنت؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1236)
قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل: أيتزوجُ الرجلُ بأم ولد أبي امرأته؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1067)
قال حرب: الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها؟
قال: لا بأس.
وسألتُ إسْحاقَ عن ذلك، فقال: لا بأس به.
"مسائل حرب"ص 92
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل له امرأة، ثم إنه اشترى جارية، قالت المرأة: إن هذِه الجارية كانت لأبي. أيحل لزوج هذِه المرأة أن يجمعهما؟
فقال أبي: يقال: إن عبد اللَّه بن جعفر جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ويروى كذلك عن عبد اللَّه بن صفوان [1] ، وكرهه الحسن [2] ، وعكرمة [3] .
قال أبي: وأرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (1285)
(1) رواه سعيد 1/ 249 (1009) ، وابن أبي شيبة 3/ 486 (16409) .
(2) رواه سعيد 1/ 448 (1004) ، وابن أبي شيبة 3/ 447 (16417) ، وعلقه البخاري بعد (5105) وانظر:"تغليق التعليق"4/ 410.
(3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 487 (16419) .