فهرس الكتاب

الصفحة 3570 من 5274

قلت: ترى أنت؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1236)

قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل: أيتزوجُ الرجلُ بأم ولد أبي امرأته؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1067)

قال حرب: الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها؟

قال: لا بأس.

وسألتُ إسْحاقَ عن ذلك، فقال: لا بأس به.

"مسائل حرب"ص 92

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل له امرأة، ثم إنه اشترى جارية، قالت المرأة: إن هذِه الجارية كانت لأبي. أيحل لزوج هذِه المرأة أن يجمعهما؟

فقال أبي: يقال: إن عبد اللَّه بن جعفر جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ويروى كذلك عن عبد اللَّه بن صفوان [1] ، وكرهه الحسن [2] ، وعكرمة [3] .

قال أبي: وأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (1285)

(1) رواه سعيد 1/ 249 (1009) ، وابن أبي شيبة 3/ 486 (16409) .

(2) رواه سعيد 1/ 448 (1004) ، وابن أبي شيبة 3/ 447 (16417) ، وعلقه البخاري بعد (5105) وانظر:"تغليق التعليق"4/ 410.

(3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 487 (16419) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت