فهرس الكتاب

الصفحة 3577 من 5274

قال إسحاق: كما قال؛ لما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التفريق بينهما، وكذلك فرق عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- [1] ؛ أتباعًا لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] .

"مسائل الكوسج" (903)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: هل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها من النسب والرضاع سواء؟

قال: نعم.

ومذهبه أن يفرق بينهما.

"مسائل حرب"ص 39

قال عبد اللَّه: سألت أبي أن قومًا يقولون: إنما نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أدب.

فقال لي: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح المرأة على خالتها، وعلى عمتها [3] ، فلم نعلم الناس أختلفوا في أنه إذا تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها أن يفوق بينهما، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع [4] ، ونهى عن لحوم الحمر [5] ، وأن تفترش مسوك السباع [6] .

"مسائل عبد اللَّه" (1223)

(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 178 (649) .

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 462، والبخاري (5109) ، ومسلم (1408) .

(3) انظر التخريج السابق.

(4) رواه الإمام أحمد 1/ 244، ومسلم (1934) من حديث ابن عباس.

(5) رواه الإمام أحمد 1/ 79، والبخاري (5115) ، ومسلم (1407) من حديث علي.

(6) رواه الإمام أحمد 5/ 74، وأبو داود (4132) ، والترمذي (1770) ، والنسائي 7/ 176 جميعًا. . من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، مرفوعًا.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت