عن أبيه عن جده.
قال أبي: ومحمد بن عبد اللَّه العزرمي ممن ترك الناس حديثه.
"أحكام أهل الملل"للخلال 1/ 261 (520 - 521)
قال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن خرجت من دار الحرب مسلمة؟
قال: من الناس من يقول: زوجها أحق بها ما كانت في العدة، ومن الناس من يقول: إذا خرجت فقد انقطع ما بينهما وهي أحق بنفسها، ومنهم من يقول زوجها أحق بها يحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ردّ ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا.
وروي عن عكرمة، عن ابن عباس أنه ردّها بالنكاح الأول [1] . ويقال: ردّها بعد سنتين، وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنه ردّها بنكاح جديد [2] .
قلت له: فما تقول أنت فيها؟
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 217، وأبو داود (2240) ، والترمذي (1143) ، وابن ماجه (2009) . قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. قال الدارقطني 3/ 253: والصواب حديث ابن عباس.
وقال المنذري في"مختصر سنن أبي داود"3/ 153 - 154: وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب.
وصححه كذلك الألباني في"صحيح أبي داود" (1938) .
(2) رواه الإمام أحمد 2/ 207، والترمذي (1142) ، وابن ماجه (2010) والدارقطني 3/ 253. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. وقال الدارقطني: هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به. وذكره الألباني في"الإرواء" (1922) وقال: منكر.