فهرس الكتاب

الصفحة 3643 من 5274

قال حرب: سألت أحمدَ بن حنبل، قلتُ: رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم بها بعد ذلك؟

قال: يفرق بينهما, ولها المهر.

قلتُ: المهر لها أو لبيت المال؟ قال: هو لها.

قلتُ: فإن ولدت ولدًا؟ فأظنه قال: إن ولدت لأقل من ستة أشهر، فهو للأول، قال: وتعتد من هذا الثاني.

وقال: وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: الرجلُ يتزوج المرأة في عدتها؟

قال: إن كان دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من هذا عدةً جديدة، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما, ولا شيء لها.

قلتُ: فإن دخل بها، ثم فُرِّق بينهما، هل يجتمعان أبدًا؟

قال: نعم، إن أراد أن يتزوجها تزوجها.

"مسائل حرب"ص 83

قال أحمد في رواية أبي طالب ومهنا: إذا تزوجها في العدة وطلقها لا يعجبني أن يراجعها حتى تتزوج بغيره.

"الروايتين والوجهين"2/ 80

نقل أبو الحارث، وقد سأله: إذا نكحها في العدة ثم أراد أن يجدد النكاح؟

فقال: فيه اختلاف.

وقال في رواية حنبل: إذا تزوجت المرأة في عدتها فرق بينهما وكان لها المهر بما استحل من فرجها ولا يجتمعان أبدًا.

"الروايتين والوجهين"2/ 221

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت