قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1091)
قال صالح: وسألته عن: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟
قال: لا يلحقها الطلاق.
"مسائل صالح" (365)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: المختلعة يلحقها الطلاق؟
قال: لا يلحقها الطلاقُ.
"مسائل أبي داود" (1188)
قال صالح: سألت أبي عن: المختلعة طلقها زوجها وهي في عدتها؟
قال: لا يلحقها الطلاق.
"مسائل صالح" (1323)
قال حرب: سألت أحمد قلت: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟
قال: لا يلحقها الطلاق.
قال: وقال: المختلعة تعتد عدة المطلقة.
وسُئلَ عن قول ابن عباس [1] و (عمر) [2] فلم يعجبه.
وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها؟
قال: لا يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: المختلعة لا يلحقها الطلاق.
(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 124 (18458) .
(2) كذا في"مسائل حرب"ولم أجده عن عمر والذي روي عن ابن عمر كما تقدم؛ رواه أبو داود (2230) . وكان الألباني في"صحيح أبي داود" (1932) .