فهرس الكتاب

الصفحة 3747 من 5274

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1091)

قال صالح: وسألته عن: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟

قال: لا يلحقها الطلاق.

"مسائل صالح" (365)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: المختلعة يلحقها الطلاق؟

قال: لا يلحقها الطلاقُ.

"مسائل أبي داود" (1188)

قال صالح: سألت أبي عن: المختلعة طلقها زوجها وهي في عدتها؟

قال: لا يلحقها الطلاق.

"مسائل صالح" (1323)

قال حرب: سألت أحمد قلت: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟

قال: لا يلحقها الطلاق.

قال: وقال: المختلعة تعتد عدة المطلقة.

وسُئلَ عن قول ابن عباس [1] و (عمر) [2] فلم يعجبه.

وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها؟

قال: لا يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: المختلعة لا يلحقها الطلاق.

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 124 (18458) .

(2) كذا في"مسائل حرب"ولم أجده عن عمر والذي روي عن ابن عمر كما تقدم؛ رواه أبو داود (2230) . وكان الألباني في"صحيح أبي داود" (1932) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت