قال إسحاق بن منصور: وسئل عمن طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها.
قال: اختلفوا فيه: الحسنُ [1] ، وعطاء [2] ، وجابرُ بن زيدٍ، وإبراهيم [3] ، والشعبي [4] . قال بعضهم: لها الصداقُ والميراثُ.
"مسائل الكوسج" (965)
قال إسحاق بن منصور: قلت: فتعتد في قول من يجعل لها الميراث؟
قال: لا، هذِه غيرُ مدخول بها، هذِه مسألة تشتبه.
"مسائل الكوسج" (966)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ طلق امرأته وهو مريضٌ قبل أن يدخل بها لا ميراث بينهما؟
قال أحمد؛ يتوارثان، ولها الصداقُ كاملًا، وعليها العدةُ إنما هذا فرار.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1151)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم برأ، ثم مات فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.
قال: نعم، هو كما قال.
(1) رواه عبد الرزاق 7/ 63 (12200) ، وسعيد بن منصور 2/ 45 (1972) ، وابن أبي شيبة 4/ 181 (19609) .
(2) رواه عبد الرزاق 7/ 63 (12199) .
(3) رواه سعيد بن منصور 2/ 44 (1967) .
(4) رواه عبد الرزاق 7/ 65 (12208) ، وسعيد بن منصور 2/ 44 (1968) ، وابن أبي شيبة 4/ 181 (19070) .