فهرس الكتاب

الصفحة 4223 من 5274

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2400)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن اليد الشلَّاء؟

قال: ثلثُ ديتها.

"مسائل أبي داود" (1452)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الأخرس يقطع لسانه؟

قال: في لسان الأخرس ثلث الدية: دية لسان الذي يتكلم.

"مسائل ابن هانئ" (1547)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: على حديث عمر في العين القائمة واليد الشلاء والسن السوداء ثلث ديتها [1] : في العين القائمة إذا فقئت فقلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، وفي السن السوداء إذا قلعت.

وقال بعض الناس: إذا أصيبت اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء ففيها حكم، فكأنه قد يأخذ لها دية ويأخذ لها حكومة، بعدما قد حكم لها بالدية إذا أصيبت. وفيما قرأت على أبي، قال: إذا أصاب خطأ ففيه الدية، ولا قود.

حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو هلال الراسبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (1473) ، (1474)

(1) رواه عبد الرزاق 9/ 334 (17441) ، وابن أبي شيبة 5/ 373، 377 (27047، 27055، 27598) .

(2) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن أبي هلال به، عن قتادة عن ابن بريدة به، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت