قال أحمد: كان عليٌّ عصبتها والزبير ابنها، وهو قولُه: يرثُ المرأةَ بنوها، ويعقلُ عنها عصبتها، قال الشاعر:
وَمَولى عَنودٌ ألحَقَتْهُ جَرِيرَةٌ ... وقَدْ تَلْحَقُ المولَى العَنودَ الجرائِرُ [1]
قال إسحاق: كما قال، وهو الذي نعتمدُ عليه.
"مسائل الكوسج" (3171)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال الشعبي: إذا مَاتِتِ المرأةُ وتركَتْ مواليًا وتركَتْ ولدًا. فالولاءُ للولدِ، والعقلُ عليهم، والميراثُ لهم [2] .
قال أحمد: العقلُ على العصبةِ على حديثِ مولى صفية.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3177)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما العاقلةُ؟
قال: العشيرةُ: ابن العم، وبنو العمِ، وما كان مِنْ قبل الأب.
قُلْتُ: مِنْ قبل الأمِّ لا يكونون؟
قال: لا، فإذا لم تكن له عاقلة فليس عليه شيءٌ.
"مسائل الكوسج" (3429)
قال صالح: [قلت] : ومن العاقلة؟
(1) البيت دون نسبه في"مقاييس اللغة"4/ 315،"المخصص"1/ 56،"المحكم"2/ 15،"لسان العرب"5/ 3124 وهو من بحر الطويل التام، وقال ابن منظور: رجل عنود: يحل عنده، ولا يخالط الناس.
(2) رواه عبد الرزاق 9/ 35 (16256) ، وابن أبي شيبة 5/ 403 (27401) .