فهرس الكتاب

الصفحة 4454 من 5274

قال: يأكلُ الميتة؛ قد أحلت له.

"الورع" (413)

نقل حنبل وأبو طالب: إنما تحل الميتة إذا خاف على نفسه الموت، فيأكل منها بقدر ما يقيمه عن الموت، فإذا أقامه عن الموت أمسك.

نقل الفضل: يأكل بقدر ما يستغني، فإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.

"الروايتين والوجهين"3/ 32

قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل؟ فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار [1] .

"الشرح الكبير"27/ 239،"معونة أولي النهى"11/ 124.

قال الأثرم: قيل له: أيهما أفضل المسألة أم أكل الميتة؟

قال: يأكل الميتة وهو مع الناس! هذا أشنع.

وقال له يعقوب: أيهما أحب إليك؟

قال: الصدقة ويأثم بتركه.

"الفروع"6/ 303.

ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال: لا أدري.

"الفروع"1/ 97،"معونة أولي النهى"1/ 194

نقل الأثر: إذا اشتبهت عليه ميتة بمذكاة لا يتحرى.

قال أحمد: أما الشاتان [2] فلا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.

(1) رواه عبد الرزاق 10/ 413 (19536) ، والبيهقي 9/ 357.

(2) يعني: إذا اشتبهت ميتة بمذكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت