قال: يأكلُ الميتة؛ قد أحلت له.
"الورع" (413)
نقل حنبل وأبو طالب: إنما تحل الميتة إذا خاف على نفسه الموت، فيأكل منها بقدر ما يقيمه عن الموت، فإذا أقامه عن الموت أمسك.
نقل الفضل: يأكل بقدر ما يستغني، فإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.
"الروايتين والوجهين"3/ 32
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل؟ فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار [1] .
"الشرح الكبير"27/ 239،"معونة أولي النهى"11/ 124.
قال الأثرم: قيل له: أيهما أفضل المسألة أم أكل الميتة؟
قال: يأكل الميتة وهو مع الناس! هذا أشنع.
وقال له يعقوب: أيهما أحب إليك؟
قال: الصدقة ويأثم بتركه.
"الفروع"6/ 303.
ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال: لا أدري.
"الفروع"1/ 97،"معونة أولي النهى"1/ 194
نقل الأثر: إذا اشتبهت عليه ميتة بمذكاة لا يتحرى.
قال أحمد: أما الشاتان [2] فلا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.
(1) رواه عبد الرزاق 10/ 413 (19536) ، والبيهقي 9/ 357.
(2) يعني: إذا اشتبهت ميتة بمذكاة.