فهرس الكتاب

الصفحة 4654 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره عتق اليهودي والنصراني؟

قال: غيرُهُ آجرُ له وخير، أليسَ قَد أعتقَ عمرُ -رضي اللَّه عنه- [1] ، وأعتق ابن عمر -رضي اللَّه عنه- [2] .

قال إسحاق: عتقُه جائزٌ، وغيرُه أفضلُ إلَّا أنْ يطمعَ في إسلامهِ إنْ أعتقَهُ فهو حينئذٍ أفضل من غيره.

"مسائل الكوسج" (3079) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ أم الولدِ والمدَبَّر مِنَ الرقبةِ؟

قال أحمد: أمَّا المدَبَّرُ فليسَ فيه شك، وأَرجُو أنْ يجزئ أم الولدِ.

قُلْتُ: ويجزئ ولد الزِّنَا مِنَ الرقبةِ؟

قال: ويجزئ ولد الزنا من الرقبة.

قال إسحاق: كما قال أحمد، إلَّا أم الولدِ، فإنَّها لا تجزئ عن رقبة واجبة.

"مسائل الكوسج" (3220) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ويجزئ اليهودي والنصراني في الظهارِ واليمينِ؟

قال: نعم، في الظهارِ واليمينِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3221) .

(1) رواه ابن سعد في"الطبقات"6/ 158 - 159، وابن أبي شيبة 3/ 107 (12548، 12549) .

(2) رواه عبد الرزاق 9/ 118 (16577) ، وابن أبي شيبة 3/ 107 (12551) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت