فهرس الكتاب

الصفحة 4981 من 5274

قلت: ذاك مرسل.

قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة [1] ؟ !

قلت: ذاك على الكراهية.

قال: إنما كره أن تظهره في ذلك الحديث.

قال: ما أنكره امرأة تحلى بذهب تظهره.

قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟

قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.

وقال أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟

قال: ما لم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس.

قلت له: وكيف تخفيه؟

قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها.

وقال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الحرير والذهب.

فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تُظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.

"أحكام النساء" (86 - 88)

(1) رواه الإمام أحمد 5/ 398، وأبو داود (4237) ، والنسائي 8/ 156 - 157 عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة قال: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"يا معشر النساء أما لكنَّ في الفضة ما تحلين؟ أما إنه ما منكن من امرأة تلبس ذهبًا تظهره إلا عذبت يوم القيامة".

وضعفه الألباني في"ضعيف الترغيب والترهيب" (474) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت