فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاة على الخُمْرة [1] والطُّنفُسة [2] ؟

قال: لا بأسَ بهما. الخُمْرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [3] والطنفسة عن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما- [4] .

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (225)

قال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (252)

قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا.

قال: فما صليت هكذا -أي: سجدت عليها- أعيد؟

قال: لا، ولكن لا تسجد عليها.

"مسائل أبي داود" (253)

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري ويسجد عليه.

"مسائل ابن هانئ" (224)

(1) الخمرة قال الحافظ في"الفتح"1/ 430: بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك؛ لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا. اهـ.

(2) الطنفسة: بضم الطاء وكسرها: هي البساط الرقيق له أهداب.

(3) رواه الإمام أحمد 6/ 330، 335، 336، والبخاري (381) ، ومسلم (513) ، من حديث ميمونة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي على الخمرة.

(4) رواه عبد الرزاق 1/ 395 (1541) ، والبيهقي 2/ 436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت