قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاة على الخُمْرة [1] والطُّنفُسة [2] ؟
قال: لا بأسَ بهما. الخُمْرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [3] والطنفسة عن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما- [4] .
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (225)
قال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (252)
قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا.
قال: فما صليت هكذا -أي: سجدت عليها- أعيد؟
قال: لا، ولكن لا تسجد عليها.
"مسائل أبي داود" (253)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري ويسجد عليه.
"مسائل ابن هانئ" (224)
(1) الخمرة قال الحافظ في"الفتح"1/ 430: بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك؛ لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا. اهـ.
(2) الطنفسة: بضم الطاء وكسرها: هي البساط الرقيق له أهداب.
(3) رواه الإمام أحمد 6/ 330، 335، 336، والبخاري (381) ، ومسلم (513) ، من حديث ميمونة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي على الخمرة.
(4) رواه عبد الرزاق 1/ 395 (1541) ، والبيهقي 2/ 436.