فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 5274

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون على وضوء وهو في الثلج كيف يصلي؟

قال: يصلي على دابته.

"مسائل ابن هانئ" (413)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الرجل يخوض الطين في السفر، ولا يقدر على أن يصلي إلا على راحلته؟

قال: يومئ برأسه إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

"مسائل ابن هانئ" (416)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قال: إذا كان في سفر فمطرت السماء، والأرض مبتلة، هل يصلي الفريضة على الدابة؟

قال: لا بأس به، فعل ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ صلى الفريضة على راحلته [1] .

"مسائل ابن هانئ" (544)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان طين أو مطر؟

قال: يومئ.

"مسائل عبد اللَّه" (418)

نقل المروذي عنه فيما كان في ماء: يومئ لأن الماء ليس بقار فهو كما لو صلى على الراحلة فإنه يومئ.

ونقل عنه أيضًا: يسجد على متن الماء

"الروايتين والوجهين"1/ 137

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 173 - 174، والترمذي (411) من حديث يعلى بن مرة وقال: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه.

وضعفه الألباني في"الإرواء" (561) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت