قال إسحاق: كما قال، والبولُ والعذرةُ لا ينجسان إلا ما يكونُ من الماءِ أقل مِنْ قُلتين.
"مسائل الكوسج" (46) (*)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يغتسلُ الرجلُ والمرأةُ مِنْ إِناءٍ واحدٍ؟
قال: نعم، ولا يعجبني أن يتوضأَ إذا خلت بِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (57)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وَلغَ الهِرُّ في الإِناء؟
قال: أرجو أن لا يكونَ به بأس.
قال إسحاق: كما قال بلا شك كما سنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ [1] .
"مسائل الكوسج" (140)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الوضوء من فضل المرأة، فقال: أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما إذا كانا جميعًا فلا بأس به. واحتج بحديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد [2] .
وقال: قيل لأبي عبد اللَّه: فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل؟
فقال: أما الرجل فلا بأس به، إنما كرهت المرأة.
وقال: قلت لأبي عبد اللَّه مرة أخرى: فضل وضوء المرأة؟
(1) رواه الإمام أحمد 5/ 303، وأبو داود (75) ، والترمذي (92) ، والنسائي 1/ 55 من حديث أبي قتادة بلفظ:"إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. . .".
وصححه الألباني في"الإرواء" (173) ، و"صحيح أبي داود" (68) .
(2) رواه البخاري (250) ، ومسلم (319) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه: رواية إسحاق بن منصور رقم (46) في مسألة"الماء المستعمل"تنقل إلى مسألة"الماء المتنجس"صـ 178 من نفس المجلد.