فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 5274

فقال أبي: ليس فيه بيان أن النبي أمره أن يعيد الصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (363)

قال عبد اللَّه: قال أبي: إذا تكلم الرجل في الصلاة عامدًا وتكلم بشي لا تكمل به الصلاة ليس هو من شأن الصلاة، أعاد الصلاة -إذا قال: يا جارية اسقني ماء، أو كلمه رجل فكلمه أعاد الصلاة- والذي هو من شأن الصلاة مثل قول ذي اليدين: يا رسول اللَّه أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأجابه:"لم أنس ولم تقصر الصلاة" [1] فهذا من شأن الصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (364)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا عطس الرجل وهو في صلاته يحمد اللَّه في نفسه ولا يرفع صوته.

"مسائل عبد اللَّه" (366)

قال الأثرم: قال أحمد: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته، فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه.

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين: إنما تكلم ذو اليدين، وهو يرى أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو دافع لقول ذي اليدين، فكلم القوم فأجابوه؛ لأنه كان عليهم أن يجيبوه.

"التمهيد"3/ 246، 247

نقل عنه المروذي: إذا قال: اسقني ماءً. عامدًا أو ساهيًا استقبل الصلاة.

ونقل أبو طالب في رجل رد السلام ناسيًا: يعيد الصلاة.

"الانتصار"2/ 291

(1) سبق تخريجه قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت