قال ابن هانئ: قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟
قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.
"مسائل ابن هانئ" (469)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا وكيع (بن عبد الرحمن) [1] ، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر (ثلاث عشرة) [2] ، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصل قبلهما ولا بعدها [3] .
قال أبي: وبهذا آخذ، ولا أصلي قبلها ولا بعدها.
"مسائل عبد اللَّه" (467)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه قال: أخبرني نافع: قال: صليت مع أبي هريرة الفطر، فكبر ثنتي عشرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، قبل القراءة في كلتا الركعتين [4] .
قال أبي: وبهذا آخذ، بحديث أبي هريرة.
"مسائل عبد اللَّه" (468)
(1) كذا في"المسائل"، والذي في"المسند" (حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن) .
(2) كذا في"المسائل"والذي في"المسند" (ثنتي عشرة) .
(3) رواه الإمام أحمد 2/ 180، وأبو داود (1151) ، وابن ماجه (1278) .
والحديث صححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1145) .
(4) رواه مالك في"الموطأ"رواية محمد بن الحسن 1/ 349 (237) قال: أخبرنا نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة. . الحديث.
ومن طريقه عبد الرزاق 3/ 292 (5680) .