فهرس الكتاب

الصفحة 1810 من 2976

زادَ:"فإذا قَرَأ فَأنِصتُوا"وقال في التشهد بعد أن قال: لا إله إلا الله" (1) "

زادَ:"وحده لا شريك له" (2) .

ش- المعتمر: ابن سُلَيْمان، وأبو غلاب: يونس بن جُبير.

قوله:"بهذا الحديث"أي: الحديث المذكور؛ زاد فيه: فإذا قرأ

-أي الإمام-"فأنْصتوا"، وفيه حجة للحنفية في أن الواجب على

المقتدي/ أنْ يسكت ويَنْصت ولا يقرأ شيئًا؛ لأن القراءة تَخِل بالإنْصات [2/50 - ب] وكذا زاد بعد قوله:"لا إله إلا الله":"وَحْدهَ لا شريكَ له".

ص- قال أبو داود: قولُه:"وأنصِتُوا"ليْس بمحفوظ، لم يجئْ به إلا

سليمانُ التيْمي في هذا الحديث.

ش- قد تقدم الكلام على قوله"فإذا قرأ فأنصتوا في"باب الإمام

يُصلي من قُعود"في حَديث أبي هريرة. وأما هذه الزيادة من سُليمان"

التيمي- وهو سليمان بن طرخان أبو المعتمر- فهي صحيحة، صحّحها

مُسلم، وذكرَها مسلم في"صحيحه"وكفى به قدوةً، ويُقدمُ كلامه على

كلام أبي داود. ولما طعَن أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث

قال له مسلم: أحفظ من سليمان؟! معناه: أنه كامل الحفظ والضبط،

فلا تضره مخالفة غيره. وإذا كان الأمرُ كذلك فلا يُلتفت إلى قول مَن

يُضعفُ هذه الزيادة.

945-ص- نا قتيبة بن سعيد: نا الليث، عن أبي الزبير، عن سعيد بن

جبير وطاوس، عن ابن عباس أنه قال: كان رسولُ الله- عليه السلام-

يُعلمُنا التشهدَ كما يُعلمُنا القرآنَ، فكان يَقولُ:"الَتحياتُ المُبَاركاتُ"

(1) في سنن أبي داود:"وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله".

(2) مسلم: كتاب الصلاة، باب: التشهد في الصلاة (62/ 4 0 4) ، النسائي: كتاب الإمامة، باب: مبادرة الإمام (2/ 96) ، كتاب: الافتتاح، باب: نوع آخر من التشهد (2/ 242) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا (847) ، وباب: ما جاء في التشهد (901) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت