زادَ:"فإذا قَرَأ فَأنِصتُوا"وقال في التشهد بعد أن قال: لا إله إلا الله" (1) "
زادَ:"وحده لا شريك له" (2) .
ش- المعتمر: ابن سُلَيْمان، وأبو غلاب: يونس بن جُبير.
قوله:"بهذا الحديث"أي: الحديث المذكور؛ زاد فيه: فإذا قرأ
-أي الإمام-"فأنْصتوا"، وفيه حجة للحنفية في أن الواجب على
المقتدي/ أنْ يسكت ويَنْصت ولا يقرأ شيئًا؛ لأن القراءة تَخِل بالإنْصات [2/50 - ب] وكذا زاد بعد قوله:"لا إله إلا الله":"وَحْدهَ لا شريكَ له".
ص- قال أبو داود: قولُه:"وأنصِتُوا"ليْس بمحفوظ، لم يجئْ به إلا
سليمانُ التيْمي في هذا الحديث.
ش- قد تقدم الكلام على قوله"فإذا قرأ فأنصتوا في"باب الإمام
يُصلي من قُعود"في حَديث أبي هريرة. وأما هذه الزيادة من سُليمان"
التيمي- وهو سليمان بن طرخان أبو المعتمر- فهي صحيحة، صحّحها
مُسلم، وذكرَها مسلم في"صحيحه"وكفى به قدوةً، ويُقدمُ كلامه على
كلام أبي داود. ولما طعَن أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث
قال له مسلم: أحفظ من سليمان؟! معناه: أنه كامل الحفظ والضبط،
فلا تضره مخالفة غيره. وإذا كان الأمرُ كذلك فلا يُلتفت إلى قول مَن
يُضعفُ هذه الزيادة.
945-ص- نا قتيبة بن سعيد: نا الليث، عن أبي الزبير، عن سعيد بن
جبير وطاوس، عن ابن عباس أنه قال: كان رسولُ الله- عليه السلام-
يُعلمُنا التشهدَ كما يُعلمُنا القرآنَ، فكان يَقولُ:"الَتحياتُ المُبَاركاتُ"
(1) في سنن أبي داود:"وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله".
(2) مسلم: كتاب الصلاة، باب: التشهد في الصلاة (62/ 4 0 4) ، النسائي: كتاب الإمامة، باب: مبادرة الإمام (2/ 96) ، كتاب: الافتتاح، باب: نوع آخر من التشهد (2/ 242) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا (847) ، وباب: ما جاء في التشهد (901) .