فهرس الكتاب
الصفحة 139 من 814
فإن قلت: ما الحكمة في تقديم المُذكر في هذه الآية، وفي آية الزنا قدم المؤنث، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) ؟
فالجواب: أن السرقة في الرجال أكثر، والزنى في النساء أكثر، فقدّم الأكثر وقوعًا.
فإن قلت: ما الحكمة في قطعها في ربع دينار، مع أن دِيتَهَا أن قطعت، خمسمائة دينار؟
قلت: ذل الخيانة أسقطت حرمتها بعد عز الصيانة. فافهم حكمة الباري.
حجم الخط: