الكتاب الثالث في الإجماع
هو اتِّفاق جاء من مجتهد ... أمتنا بعد وفاة أحمد
في اي ما عصر وامر كانا ... ذلك حد فائق إتقانا
فعلم اختصاصه بالمسلمين ... فخرج الكافر والمجتهدين
وهو اتفاق وبرأي يعتبر ... وفق العوام مطلقا أو ما اشتهر
كي صح إطلاق اجتماع الأمة ... والآمدي لافتقار الحجة
وآخرون في الفروع ذو الأصول ... وقيل هذا لا الفقيه والعدول
إن يك ركنا وانتفاه إلا ... ثاثها في فاسق إن جلا
مأخذه عند اختلاف يعتبر ... رابعها في حقه قط معتبر
وأنه لا بد من جميعهم ... كما رأي الجمهور في تفريعهم
وقيل إنما يضر اثنان ... وقيل بل ثلاثة لا ذان
وقيل ما حد تواتر وصل ... وقيل لا يضر خلف للأقل
وقيل ضر في أصول الاعتقاد ... وقيل ما ساغ فيه الاجتهاد
وقيل حجة ولا إجماع ... وقيل لا والأحسن اتباع
وأنه ما اختص بالأكابر ... أي صحبه وشذ أهل الظاهر
وفي حياة المصطفي لم ينعقد ... قطعا وأن التَّابعي المجتهد
معتبر معهم فإن في الإثر ... وصوله علي انقراض العصر
وأن الاجماع من الشيخين ... والخلفا وفقها المصرين
والحرمين أو من أهل طيبة ... وبيت خير الخلق غير حجة
وحجة المنقول بالآحاد ... وذاك في السبع ذو الاعتماد
وأنه لم يشترط فيه عدد ... تواتر وأنه لو انفرد
مجتهد في العصر لم يحتج به ... وهو الصحيح فيهما لمن نبه