فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 1145

وأن قرض العصر لا يشترط ... وقد أبي جماعة فشرطوا

فيه انقراض الكل أو غالبهم ... أو علمائهم تنازع بهم

وقيل بل يشرط في السكوتي ... وقيل في ذي مهلة لا الفوت

وقيل قرض عدد التواتر ... ولا تمادي الدهر فيه الغابر

وشرط الإمام في الظني ... وأنه سابق النبي

لا حجة وهو لجل الناس ... وأنه يكون عن قياس

ومن نفي جوازه فخالف ... أو الوقوع مطلقا أو الخفي

وأن الإجماع لهم علي أحد ... قولين قبل ما استقر الخلف قد

جاز ولو من حادث بعدهم ... أما اتفاق بعد ذالك منهم

فالآمدي يمنع والإمام لن ... يمنع والثالث إن يسند لظن

ومن سواهم الأصح المنع إن ... طال وفي الأولي خلاف قد زكن

وأن الأخذ بأقل ما روي ... حق إذا الأكثر فيه ما قوي

أما السكوتي به النزاع ... ثالثها يحتج لا إجماع

رابعها بشرط أن ينقرضا ... وقيل في فتيا وقيل في قضا

وقيل فيما ليس فيه مهلة ... وقيل في عصر الصحاب الجلة

وقيل حيث ساكت فيه أقل ... وكونه حجة الأقوي وهل

يسمي بإجماع نزاع يورد ... وكونه حقيقة تردد

مثاره أن السكوت العاري عن ... دليل سخط ورضا فيما يظن

وفيه تكليف وقد ظهر ... للكل مع مضي مهلة النظر

وذاك تصوير السكوت هل يظن ... منه الموافقه أما حيث لن

يظهر قيل حجة والجل لا ... وقيل إن عمت به البلوي علا

وأنه يكون في عقلي ... لا يتوقف ودنيوي

وأنه لا بد فيه مستند ... لقي الاجتهاد وهو المعتمد

ولم يجب له إمام عصما ... ومن رأي اشتراط هذا وهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت