وَ لاَ يُحَدُّ وَالِدُ المَقْذُوفِ ... بَلْ غَيْرُهُ إِنْ كَانَ ذَا تَكْلِيفِ
وَ الشَّرْطُ مَعْ تَكْلِيفِهِ أَنْ يَقْذِفَا ... حُرًّا عَفِيفًا مُسْلِمًا مُكَلَّفَا
فَيُجْلَدُ الرَّقِيقُ أَرْبَعِينَا ... وَ كُلُّ حُرٍّ ضِعْفَهُ يَقِينَا
وَ لاَ يُحَدُّ حَيْثُ يَثْبُتُ الزِّنَا ... وَ لاَ بِقَذْفِ زَوْجَةٍ إِنْ لاَعَنَا
وَلَوْ عَفَى المَقْذُوفُ عَنْ حَدٍّ سَقَطْ ... وَ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ فَقَطْ
باب حد شرب المسكر
وَ شَرْبُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامُ ... بِهِ يَحُدُّ الشَارِبَ الإِمَامُ
بِشُرْبِهِ مُكَلَّفًا مُخْتَارَا ... مَعْ عِلْمِهِ التَّحْرِيمَ وَ الإِسْكَارَا
بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ أَوِ الإِقْرَارِ ... لاَ رِيحِهِ وَ القِيءِ وَ الإِسْكَارِ
وَ حَدُّهُ فِي الحُرِّ أَرْبَعُونَا ... وَ فِي الرَّقِيقِ نِصْفُهَا عِشْرُونَا
وَ لِلإِمَامِ بَعْدُ أَنْ يُعَزِّرَا ... بِمَا يُسَاوِي حَدَّهُ المُقَدَّرَا
باب قطع السرقة
وَ يُقْطَعُ المُكَلَّفُ المُخْتَارُ إِنْ ... يَسْرِقْ نِصَابًا رُبْعَ دِينَارٍ وُزِنْ
مِنْ حِرْزِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتَمَى ... بِالمِلْكِ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَلْيُعْلَمَا
فَلاَ يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ ... مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَوْ مُسْتَحَقْ
وَ لاَ بِمَالِ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ ... وَ غَيْرُ ذَاكَ مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ
فَإِنْ يَعُدْ فَكُلَّ مَرَّةٍ طَرَفْ ... مُخَالِفٌ لِعُضْوِهِ الَّذِي سَلَفْ
فَالأَوَّلُ اليُمْنَى مِنَ اليَدَيْنِ ... وَ بَعْدَهَا اليُسْرَى مِنَ الرِّجْلَيْنِ
وَ ثَالِثًا يُسْرَى اليَدَيْنِ فَاقْطَعِ ... وَ رِجْلَهُ اليُمْنَى تَمَامُ الأَرْبَعِ
مِنْ مَفْصِلِ الكُوعَيْنِ مِنْهُ وَ القَدَمْ ... وَ بَعْدَ ذَا تَعْزِيرُهُ بِهَا انْحَتَمْ
وَ إِنْ يُؤَخِّرْ قَطْعَهُ حَتَّى سَرَقْ ... كَفَاهُ قَطْعٌ وَاحِدٌ عَمَّا سَبَقْ
باب قطاع الطرق