حَتَى يَصِيرَ جَمْعُهُمْ مُفَرَّقَا ... وَ يَنْتَفِي مِنْ شَرِّهِمْ مَا يُتَّقَى
وَ لاَ يَجُوزُ قَتْلُ مُدْبِرٍ لَنَا ... وَ لاَ أَسِيرٍ وَجَرِيحٍ أُثْخِنَا
وَ وَاجِبٌ فِي الفَوْرِ رَدُّ مَالِهِمْ ... وَ رَدُّ مَا حُزْنَاهُ مِنْ عِيَالِهِمْ
باب الردة
مَنْ يَرْتَدِدْ عَنْ دِينِنَا فَلْيُسْتَتَبْ ... فَإِنْ أَبَى فَالقَتْلُ فَوْرًا قَدْ وَجَبْ
وَ لَمْ يُجَهَّزْ وَ الصَّلاَةُ تَمْتَنِعْ ... كَالدَّفْنِ فِي قُبُورِنَا فَلْيَمْتَنِعْ
وَ مَنْ يَدَعْ صَلاَتَهُ جَحْدًا كَفَرْ ... وَ صَارَ مُرْتَدًّا وَ فِيهِ القَوْلُ مَرْ
وَ إِنْ يَكُنْ تَرْكُ الصَّلاَةِ عَنْ كَسَلْ ... وَ لَمْ يَتُبْ فَالقَتْلُ حَدًّا اتَّصَلْ
وَ اجْعَلْهُ فِي التَّجْهِيزِ وَ الصَّلاَةِ ... كَمُسْلِمٍ فِي سَائِرِ الجِهَاتِ
كتاب الجهاد
جِهَادُ أَهْلِ الكُفْرِ وَ الغَوَايَهْ ... فِي دَارِهِمْ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَهْ
بِكُلِّ عَامٍ مَرَّةً لاَ أَكْثَرَا ... وَ لاَ يَعُمُّ فَرْضُهُ كُلَّ الوَرَى
بَلْ كُلَّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفِ ... ذِي صِحَّةٍ وَ قُدْرَةٍ وَ مَصْرِفِ
فَإِنْ أَتَوْا لِبَلْدَةٍ تَعَيَّنَا ... عَلَى جَمِيعِ أَهْلِهَا وَ مَنْ دَنَا
وَ نِسْوَةُ الكُفَّارِ كَالأَطْفَالِ ... بِسَبْيِهِمْ رَقُّوا لَنَا فِي الحَالِ
كَذَا الخُنَاثَى وَ العَبِيدُ مُطْلَقَا ... وَ كُلُّ مَجْنُونٍ جُنُونًا مُطْبِقَا
وَ لِلإِمَامِ رَقُّ مَنْ عَدَاهُمُ ... وَ قَتْلُهُمْ وَ المَنُّ أَوْ فِدَاهُمُ
بِالمَالِ وَ الرِّجَالِ مِنْ أَسْرَانَا ... يُقَدِّمُ الأَوْلَى لَنَا إِنْ بَانَا
وَ قَبْلَ أَسْرٍ مَنْ يَتُبْ يَعْصِمْ دَمَهْ ... وَ المَالَ وَ الأَطْفَالَ كُلاًّ عَصَمَهْ
أَوْ تَابَ بَعْدَ أَسْرِهِ لَمْ يَعْصِمِ ... مِمَّا ذَكَرْنَا آنِفًا سِوَى الدَّمِ
ثُمَّ الصَّبِيُّ صَارَ حُكْمًا مُسْلِمَا ... إِنْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَنْ أَسْلَمَا