فهرس الكتاب
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَدَرَ أَسِيرٌ ) أَيْ: فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْله وَإِنْ أَمْكَنَهُ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنَّ الَّذِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ: وَاقْتَضَى كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ اعْتِمَادَهُ ) وَهُوَ الْأَصَحُّ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ: لَكِنَّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ جَزَمَ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ بِتَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ الْإِمْكَانِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إظْهَارُ دِينِهِ ) أَيْ: وَإِلَّا فَيُسَنُّ ( قَوْلُهُ: وَالثَّانِي ) أَيْ: عَدَمُ اللُّزُومِ وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَيْ: اللُّزُومُ ( قَوْلُهُ: مِنْ تَعْلِيلِهِ ) أَيْ: الْإِمَامِ وَهُوَ قَوْلُهُ: تَخْلِيصًا لِنَفْسِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ: قَتْلًا ) إلَى قَوْلِهِ إنْ حَارَبُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: وَلَا أَمَانَ يَجِبُ لَنَا عَلَيْك وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي النِّهَايَةِ لَكِنْ بِزِيَادَةِ قَيْدٍ يَأْتِي ( قَوْلُهُ: وَهِيَ ) أَيْ: حَقِيقَةُ الْغِيلَةِ ( قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقُوهُ عَلَى أَنَّهُمْ فِي أَمَانِهِ ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنُوهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ: أُوجِدَ عَكْسُهُ . ا هـ . ع ش وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى مَدْخُولِ عَلَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا لَوْ أَطْلَقُوهُ عَلَى أَنَّهُ فِي أَمَانِهِمْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ: ; لِأَنَّ الْأَمَانَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفَاءً بِمَا الْتَزَمَهُ وَلِأَنَّهُمْ إذَا أَمَّنُوهُ وَجَبَ أَنْ يَكُونُوا فِي أَمَانٍ مِنْهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ اغْتِيَالُهُمْ ) أَيْ: لِفَسَادِ الْأَمَانِ لِمَا مَرَّ مِنْ تَعَذُّرٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَبِعَهُ قَوْمٌ ) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ وَلَكِنَّ قَضِيَّةَ تَفْصِيلِ رِعَايَةِ تَرْتِيبِ الصَّائِلِ رُجُوعُهُ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ إذْ لَا يُرَاعَى التَّرْتِيبُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مُطْلَقًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ: فَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ النَّدْبَ مُطْلَقًا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ: وَلَا يُرَاعَى فِيهِمْ تَرْتِيبُ الصَّائِلِ لِانْتِقَاضِ أَمَانِهِمْ ) أَيْ: حَيْثُ قَصَدُوا نَحْوَ قَتْلِهِ وَإِلَّا لَمْ يُنْتَقَضْ فَيَدْفَعُهُمْ كَالصَّائِلِ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ: لِلنَّظَرِ فِي عُمُومِهِ ( قَوْلُهُ: صَرَّحَ جَمْعٌ إلَخْ ) وَمِنْهُمْ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ إلَخْ ) أَيْ: مَا صَرَّحَ بِهِ الْجَمْعُ ( قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجِهٌ ) أَيْ: عَدَمُ الِانْتِقَاضِ ( قَوْلُهُ: فَلْيُحْمَلْ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ: هَذَا ) أَيْ: مَا صَرَّحَ بِهِ الْجَمْعُ مِنْ وُجُوبِ رِعَايَةِ التَّرْتِيبِ ( قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ ) أَيْ: مَا قِيلَ مِنْ عَدَمِ الرِّعَايَةِ ( قَوْلُهُ: فَالْمُؤَمَّنُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( قَوْلُهُ: بِهَذَا الشَّرْطِ ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ هُنَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ: بَلْ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ ) وَلَهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ أَخْذُ مَالِ مُسْلِمٍ وَجَدَهُ عِنْدَهُمْ لِيَرُدّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَمَّنَهُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَنُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَى الْحَرْبِيِّ الَّذِي كَانَ بِيَدِهِ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ إذَا أَخَذَهُ شَخْصٌ مِنْ الْغَاصِبِ لِيَرُدّهُ إلَى مَالِكِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ; لِأَنَّهُ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْغَاصِبِ فَأُدِيمَ حِكْمَةً . ( فُرُوعٌ ) لَوْ الْتَزَمَ لَهُمْ قَبْلَ خُرُوجِهِ مَالًا فِدَاءً وَهُوَ مُخْتَارٌ , أَوْ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِمْ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ حُرِّمَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَيْهِمْ وَسُنَّ لَهُ الْوَفَاءُ بِالْمَالِ الَّذِي الْتَزَمَهُ لِيَعْتَمِدُوا الشَّرْطَ فِي إطْلَاقِ الْأُسَرَاءِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ ; لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ بِغَيْرِ حَقٍّ فَالْمَالُ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِمْ فِدَاءٌ لَا يَمْلِكُونَهُ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ ; لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْهُمْ شَيْئًا لِيَبْعَثَ إلَيْهِمْ ثَمَنَهُ , أَوْ اقْتَرَضَ فَإِنْ كَانَ مُخْتَارًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ , أَوْ مُكْرَهًا فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ وَيَجِبُ رَدُّ الْعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَفْظُ بَيْعٍ بَلْ قَالُوا خُذْ هَذَا وَابْعَثْ إلَيْنَا كَذَا مِنْ الْمَالِ