فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 1664

(26) أنظر على سبيل المثال المغني ( كتاب القضاء ) مسألة: ( وإذا شهد عنده من لا يعرفه …) ، والمراد من هذا هنا ما يتعلق بالشهادة على الردة و التكفير ، أما في سائر أبواب الفقه الأخرى ، فمعلوم أن فيها تفصيل ، ففي الزنا لا تثبت الشهادة بأقل من أربعة شهداء ، وفي الدين والرجعة شهادة عدلين ، وثبت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحقوق والأموال بالشاهد الواحد واليمين عند تعذر الشاهدان ، وفي الوصية في السفر تقبل شهادة كافرين إذا لم يوجد المسلمان العدلان كما في سورة المائدة ، وهو من مواضع الحاجات التي راعتها الشريعة ، ومثلها ما جوزه العلماء من شهادات الصبيان على بعضهم في الجراحات التي تكون بينهم ولا يحضرها غيرهم ، وشهادة النساء منفردات على بعضهن في المواضع التي لا يوجد فيها غيرهن ، وانظر في ذلك وفي نصاب الشهادة وبعض الفوائد المتعلقة فيها ؛ اعلام الموقعين (1/91) فصاعدا .

(27) أنظر على سبيل المثال الفتاوى (20/59) .

(28) وانظر في أمثال ذلك أيضا كتابنا ( إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر ) و ( ملة إبراهيم ) و ( كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين ) وانظر أيضا كتاب ( الجامع في طلب العلم الشريف ) للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز حفظه الله ، ولا بد لي من أن أنوه هنا ، أنني قد استفدت منه واختصرت من بعض مباحث الجزء الثاني منه بتصرف ، فقد يسر الله تعالى إدخاله إلى السجن خفية عن طريق أخوة أفاضل طلبوا مني أن أنصح لهم في الكتاب ، فكتبت عليه بعض التنبيهات ، سميتها: ( النكت اللوامع في ملحوظات الجامع ) ، وأذكر ذلك هنا من باب نسبة الفضل إلى أهله ، كما قد قال مصنف الجامع نفسه ص 858 نقلا عن ابن عبد البر وأنه ( من بركة العلم ) .

(29) أنظر الواضح في أصول الفقه لمحمد سليمان الأشقر ص 32

(30) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 282 ، وانظر إرشاد الفحول ، ( الفصل الخامس ) ( فيما لا يجري فيه القياس ) ص 375.

(31) هذا هو الوجه الثاني من حال المذكورين أعلاه ، وتقدم كلامه في الوجه الاول في الهامش في مانع الإكراه ، وهو الذي يكون في سلطانهم مع ضربهم وتقيدهم له وتهديده بالقتل .

(32) لأنه وافقهم على إظهار الكفر دونما إكراه حقيقي ، وإنما تنفع كراهية الباطن المكره على كلمة الكفر إكراها حقيقيا ، أو المستضعف الذي يكتم إيمانه إذا لم يظهر منه ما يناقضه .

(33) فكيف بما هو دون ذلك من القشور وسفاسف الأمور التي يعتبرها البعض موانع من تكفير الطواغيت المحاربين للملة ؛ كتسمية الشوارع أو المدارس أو المعارك بأسماء الصحابة أو نحو ذلك من الأسماء الإسلامية ، وهو الشيء اعتبره الشيخ الألباني مانعا من موانع تكفير طاغوت العراق لما سئل عنه في بعض فتاواه المسجلة صوتيا .

(34) أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان ) حديث ( 178)

(35) نسبة إلى نقولا ميكافيلي صاحب كتاب الامير الذي اودع فيه خلاصة تجاربه بين الأمراء ودون فيه نصائحه التي تضمن لهم حفظ عروشهم ، وأشهرها"الغاية تبرر الوسيلة".

(36) سير أعلام النبلاء (13/586) ولنا في هذا الباب رسالة لطيفة بعنوان ( القول النفيس في التحذير من خديعة إبليس) أوردنا فيها فتوى لشيخ الإسلام حول رجل من اهل السنة قصد إلى هداية جماعة من قطاع الطرق بأن أقام لهم سماعا بدف بشعر مباح واستدرجهم بذلك حتى اهتدى منهم جماعة صاروا يتورعون عن الشبهات بعد أن كانوا لا يتورعون من الكبائر ، فأبطل شيخ الإسلام هذه الطريقة البدعية رغم ما فيها من مصلحة ظاهرة وبين أن هذا الشيخ جاهل بالطرق الشرعية أو عاجز عنها وأن في الطرق الشرعية غنية عن أمثال هذه الطرق البدعية ، أنظرها في مجموع الفتاوى ( 11/337) جزء التصوف ، فكيف به رحمه الله تبارك وتعالى لو رأى استحسانات واستصلاحات من دخلوا في الكفر في زماننا بحجة مصلحة الدعوة والدين ؟

(37) رواه البخاري وغيره من حديث أبي مسعود البدري .

(38) انظر الواضح في أصول الفقه لمحمد سليمان الأشقر ص 31

(39) أنظر إرشاد الفحول للشوكاني ص 24 والمناط: من ناط الشيء أي علقه ، ومنه ( ذات أنواط ) ويطلق المناط على العلة أو السبب لأن الحكم يعلق به .

(40) أنظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 42 ، ومن فرق بينهما لم يخالف في أن كلا من العلة والسبب علامة على الحكم أو أن كلا منهما بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما ، فالعلة والسبب في ذلك كله مترادفان ، وإنما فرق من فرق بينهما في حكمة الربط بين ما ربط به الحكم ، فإن كانت الحكمة والمناسبة في هذا الربط معلومة تدركه عقولنا فهو علة وسبب ، وإن كانت مما لا تدركه عقولنا سمي سببا فقط ، ولا يسمى علة ، فالسفر عندهم علة وسبب لقصر الصلاة ، والزوال سبب لا علة لإيجاب صلاة الظهر ، فكل علة سبب وليس كل سبب علة عند هؤلاء المفرقين ، من هذه الحيثية فقط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت