فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1664

ومن هذا الباب كفر طواغيت الحكام في هذا الزمان ، فإنه كفر مغلظ زائد ، لأنهم قد جمعوا أسبابًا عديدة للكفر فخرجوا من الدين من أبواب شتى .. كالتشريع مع الله ما لم يأذن به الله ، والحكم بغير ما أنزل الله ، واتباع وابتغاء غير دين الله من مناهجهم الكفرية المبتدعة كالديمقراطية ونحوها .. وتولي اليهود والنصارى ومظاهرة إخوانهم المرتدين من طواغيت الدول المختلفة على المجاهدين الموحدين ، وفتح أبواب الاستهزاء بالدين والترخيص لوسائله المرئية والمسموعة والمقروءة .. وغير ذلك مما يضيق المقام عن حصره وتعداده …

(1) عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (10/215)

(2) أو يفرق بين الداعية وغيره كما سياتي عنه ذلك، وهذا يندرج تحت الإحتمال الثاني لأن الداعية مظنة للعلم ، وانتفاء مانع الجهل ونحوه ..

(3) أنظر في هذا إرشاد الفحول للشوكاني ص 25 والواضح لمحمد سليمان الأشقر ص 31 .

(4) وخالف بعضهم في ذلك ، منهم القرافي ، ورد عليه فيه العلامة ابن القيم ، أنظر بدائع الفوائد (4/12)

(5) رواه مسلم وقد ألحق بعض العلماء في مانع انتفاء القصد بالخطأ من شدة الفرح ، الخطأ من شدة الغضب ( الإغلاق ) بحيث لا يعقل المرء ما يقول .. أنظر اعلام الموقعين (4/50) : ( لو بدرت منه كلمة الكفر في الغضب الشديد لم يكفر ..) وفي ذلك خلاف ، وعلى كل حال فيجب التفريق عند من يقول بذلك بين من اعتاد الهجوم على المكفرات في حال الغضب والرضى ، وبين من كان أصله الصلاح والتقى .

(6) أنطر صحيح البخاري كتاب المغازي وغيره .

(7) ولذلك اختلف العلماء بمن نطق بكلمة الكفر حال السكر ، فرأى بعضهم أن السكران الطافح الذي لا يعلم ما يقول لا عبرة بأقواله ردة وإسلامًا ، قال شيخ الإسلام: ( لا يحكم بكفره في أصح القولين كما لا يقع طلاقه في أصح القولين . وإن كان النزاع في الحكم مشهورًا ) أهـ (10/39)

وانظر إعلام الموقعين (5/49) واستدل من قال بذلك بحديث حمزة المذكور أعلاه وبقوله تعالى ( حتى تعلموا ما تقولون …) فمفهومه أن السكران الطافح لا يقصد أقواله وأفعاله .. وفصل بعضهم بين ما كان من خطاب التكليف وبين ما كان من خطاب الوضع ، وأنت ترى أن أدلة المعتبرين لهذا المانع كلها قبل تحريم الخمر ولذلك رجح القاضي عياض في الشفا عدم اعتباره (2/232) ونقل عن بعض أهل العلم القول بقتل شاتم النبي صلى الله عليه وسلم في سكره وألزمه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود …. (2/231-232) وانظر أيضًا المغنى لابن قدامة (كتاب من ارتد وهو سكران ..) .

(9) عن فتح الباري كتاب الدعوات (باب التوبة )

(10) ما بين المعكوفين زيادة ليست في طبعة دار الجيل يقتضيها السياق .

(11) كذا في الأصل في ط . دار المعارف ، ولعل الصواب هنا: ( وهو جاهل ) والله أعلم .

(12) أي إرادة اختيار اللفظ ، وهو الاختيار الذي يقابل مانع الإكراه .

(13) أي إرادة المعنى ، وهو القصد والعمد الذي نتكلم فيه هنا ، والذي يقابل مانع الخطأ أو انتفاء القصد .

(14) أي نوى مراد أهل العربية بهذا اللفظ وهو لا يعرف مرادهم ما هو .

(15) أنظر شرح العقيدة الطحاوية لأبن أبي العز الحنفي ، عند كلامه حول رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة .

(16) سيأتي الحديث وكلام أهل العلم فيه في أخطاء التكفير ، وزيادة ( إلا التوحيد ) معلومة من دين الله ضرورة ، ومع هذا فقد رواها الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعة ومن حديث ابن مسعود موقوفا .

(17) عن تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ، ص185.

(18) رواه مسلم عن أنس مرفوعا ، ومثله ما رواه الإمام أحمد (4/11) : ( إن أمي وأمك في النار ) . وفي صحيح مسلم ( استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي … )

(19) أنظر فتح الباري (كتاب الإكراه ) .

(20) وانظر المغني لابن قدامة كتاب المرتد ( فصل ومن أكره على الكفر …)

(21) انظر المغني لابن قدامة كتاب المرتد ( فصل ومن أكره على الكفر …)

(22) أنظر ( سبيل النجاة والفكاك ) للشيخ حمد بن عتيق ص 62 ( الحالة الثالثة: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو على وجهين: أحدهما أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له وتهديده بالقتل ، فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئن بالإيمان كما جرى لعمار، قال تبارك وتعالى:(( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ). ) أهـ وسيأتي كلامه على الوجه الثاني قريبا ..

(23) أنظر المغني الموضع السابق نفسه .

(24) كأن هذا هو آخر كلام الإمام أحمد وما بعده شرح صاحب المغني والله تبارك وتعالى أعلم .

(25) الحديث أصله في الصحيحين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت