فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12860 من 35630

ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

ولكن إذا كان أولياء الفتاة يرفضون زواجها أو يطردونها من البيت، فإن لها الحق أن تتقدم إلى القاضي ليزوجها زواجًا شرعيًا، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي ولا شهود.

وعلى كل حال فهي أجنبية عنك لا يجوز لك النظر إليها، ولا الخلوة بها حتى يتم عقد الزواج بينكما عن طريق القاضي أو أحد أوليائها.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

شروط جواز نكاح الحر الأمَة

تاريخ الفتوى: ... 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002

السؤال

هل يجوز زواج الأمة من الحر والحرة من العبد أو الخادم؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين:

الأول: عدم الطول، وهو ألا يستطيع نكاح حرة مسلمة.

الثاني: خوف العنت وهو خوف الوقوع في الحرام.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وهذا قول عامة العلماء لا نعلم بينهم اختلافًا فيه، والأصل فيه قول الله سبحانه:وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [النساء:25] .

والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل، لقول الله تعالى:وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ [النساء:25] .

وإن قدر على نكاح كتابية محصنة عفيفة لم يحل له نكاح الأمة في مذهب أحمد وظاهر مذهب الشافعي.

وإنما شدد الشرع في ذلك لما يترتب عليه من استرقاق الولد، فإن الولد يتبع أمه في الحرية أو الرق.

وأما المرأة الحرة فلا يكافئها العبد على الصحيح من قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت عبد، فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فثبوته بالحرية المقارنة أولى، ولأن نقص الرق كبير، وضرره بين، فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده، ولا ينفق نفقة الموسرين، ولا ينفق على ولده، وهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت