فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12901 من 35630

صلاحيتها، فإن عدمت الولي من هؤلاء فيزوجها السلطان (القاضي) لقوله صلى الله عليه وسلم:"فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

وزوج الخالة ليس من أولياء المرأة- ما لم يكن واحدًا من المذكورين- ولهذا تنتقل الولاية إلى القاضي عند عدم وجود أحد من عصبة المرأة المذكورين على ترتيبهم.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

إذا لم يوجد الولي الصالح يعتبر القاضي وليا

تاريخ الفتوى: ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999

السؤال

أعرف جزاكم الله خيرا صديقًا عزيزًا أقدم على الزواج من شابة عربية قابلها أثناء دراسته في الخارج و بدون علم وليها وقد عقد عليها في المركز الإسلامي في بلاد غربية وقد بينت له أن هذا زواج باطل لعدم اكتمال الشروط ولكنه أصر على أن ما أقدم عليه كان من باب التحصين له ولها من الزنا في بلاد الغرب ويعتقد أن والد الفتاة الذي سمح لها أن تذهب بمفردها وبدون محرم وتسكن مع عائلة غير مسلمة بينما أهلها في دولة عربية لا يستحق أن يؤخذ رأيه في أمر زواجها حتى أنه لا يتصل للاطمئنان على حالها إلى أن ذكر أنها كانت خائفة على نفسها وقد وافقت على الزواج دون تردد السؤال جزاكم الله خيرا هل من تزوج هذه الفتاة محقا بما فعل وما هي نصيحتكم له؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا نكاح إلا بولي"أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه،. وقال أيضًا"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"رواه الخمسة إلا النسائي. وقد دل هذان الحديثان على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة.

وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه وإن سقطت ولايتهم جميعًا فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم:"فالسلطان ولي من لا ولي له". وما دام أهل هذه المرأة موجودين فهم أحق بتزويجها، ولا يجوز لها أن تولي غيرهم عقد نكاحها، ولا يجوز لمن يخطبها أن يقبل أن يلي عقدها غيرهم، إلا إذا ثبت أن أولياءها غير أكفاء لفسق ظاهر،أو أنها لا ولي لها وقد جاءها كفؤها في الدين، فالمسألة حينئذ تصبح هنا محل نظر القاضي، أو من يقوم مقامه إذا كنتم في بلد غير إسلامي،

ثم إن كون والد هذه الفتاة تركها ملقاة الحبل على غاربها تسافر حيث تشاء وتسكن مع من تشاء بدون محرم، لا شك أن هذا التصرف مسقط لعدالته، ودليل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت