فهرس الكتاب
الاستمتاع بالدبر
سؤال:
يطلب مني زوجي أثناء فترة الحيض أن يحك رأس عضوه التناسلي المنتصب على حلقة دبري من أجل الاستمتاع حتى القذف ، فهل هذا جائز شرعا ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي الْفَرَجِ لقوله تعالى: ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحَ - يعني: الجماع-) رواه مسلم (455) ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ .
ثانيا:
إتيان المرأة في دبرها حرام ؛ لقوله سبحانه وتعالى: ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه ) البقرة/222، يعني: في القبل ، وهو موضع الحرث ، ويؤيده قوله سبحانه: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ) البقرة/223، والدبر ليس موضعًا للحرث .
وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ملعون من أتى امرأته في دبرها ) رواه أحمد وأبو داود (2162) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وانظر السؤال رقم (1103) .
ثالثًا:
ذكر العلماء أنه يجوز أن يستمتع بما بين فخذي المرأة ، وبين الأليتين ، من غير إيلاج في دبر .
قال الإمام الشافعي في"الأم" (8/257) :
"فأما التلذذ بغير إيلاج بين الأليتين فلا بأس"انتهى .
وقال ابن قدامة في"المغني" (7/226) :
"ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به"انتهى .
وقال في"روض الطالب":
"ما يملكه الزوج من الاستمتاع من زوجته:"
ويملك الاستمتاع منها بما سوى حلقة دبرها ، ولو فيما بين الأليتين ، أما الاستمتاع بحلقة دبرها فحرام بالوطء خاصة ، لخبر: ( إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ) رواه الشافعي وصححه"انتهى ."
قال في شرحه"أسنى المطالب" (3/185) :
"قوله: (أما الاستمتاع بحلقة دبرها . . . إلخ) كأن أولج فيه بعض الحشفة"انتهى .
الحشفة هي رأس الذكر .
وعليه ، فلا حرج من الاستمتاع المسئول عنه ، بشرط أن يأمن من إدخال الحشفة أو بعضها في الدبر ، فإنه حرام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــ