فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 9651

وذلك في الإبعار أخف منه في الإثلاط, ولا يضره إن بقيت بيده رائحة إذا أنقى.

البخاري: وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم: (( إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه, ولا يستنج بيمينه, ولا يتنفس في الإناء إذا شرب ) )

(فصل-4: في إجزاء الصلاة بالاستنجاء بالحجارة, وما يجوز الاستنجاء به منها (

ومن المدونة قال مالك: ومن تغوط, فاستنجى بالحجارة, ثم توضأ, ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى أجزأته صلاته, وليغسل بالماء لما يستقبل.

قال في غير المدونة: إلا أن يصيب الأذى غير المخرج, وغير ما لا بد منه فيعيد في الوقت.

قال غيره: والأحسن في الاستنجاء أن يجمع بين الحجارة والماء, فإن استنجي بالحجارة فقط وأنقى أجزأه.

قال ابن القاسم في العتبية: ولو لم يستنج, ولا استجمر ساهيًا أعاد في الوقت, كمن صلى به في ثوبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت