فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 9651

وكذلك هذا, وإن قال يلومه القضاء, كناذر صوم الفطر على أحد القولين, كأنه يريد مثله, فقد قدمنا ضعف ذلك القول. وقال أشهب وعبد الملك في المجموعة: وهو في بعض روايات المدونة يقضي ذلك اليوم.

قال أشهب: ولو قد بيت صومه تطوعًا أو لقضاء رمضان أو غيره فلا يجزئه لنذره, ولا لما صامه له.

قال ابن الماجشون: ولو علم أنه يدخل أول النهار فبيت الصوم لم يجزئه؛ لأنه صامه قبل وجوبه. قال عن ابن حبيب: وليصم اليوم الذي يليه, وقاله أشهب وأصبغ. وقال ابن القاسم:/ إن مرضه أو قدم نهارًا فلا شيء عليه, وبالأول أقول.

قال أشهب في المجموعة: ولو قدم فلان ليلة الفطر أو يومه فلا قضاء عليه, كناذر صوم غد فمان يوم الأضحى وهو يعلم أو لا يعلم.

ومن المدونة قال ابن القاسم:/ وإن نذر صوم يوم قدومه أبداّ فقدم يوم الاثنين صام كل اثنين فيما يستقبل. قال أشهب في المجموعة: إلا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت