فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 9651

يوافق يومًا لا يحل له صومه، فلا يصمه، ولا يقضه، ولا قدم ليلة الاثنين وهي ليلة الفطر فلا يصوم صبيحتها، ولا كل اثنين يوافق يومًا لا يحل له صيامه فيما يستقبل ولا يقضيه. وقاله ابن القاسم وابن وهب عن مالك. قال: ولا يقض ما مرض فيه من ذلك إلا أن ينوي قضاءه وقضاء ما يلزمه فطره فيلزمه ذلك.

قال سحنون في العتيبة: قال ابن القاسم: ومن نذر صيام يوم يقدم فلان أبدًا فقدم في يوم فنسيه قليصم آخر يوم من أيام الجمعة، وهو يوم الجمعة.

قال ابن سحنون عن أبيه: ومن نذر صوم يوم بعينه فنسيه، قال: يصوم أي يوم شاء.

وقال أيضًا: يصوم آخر يوم من أيام الجمعة، كأنه قضاء له. إن تقدمه ثم رجع، فقال: يصوم الجمعة كلها ولو نذر صومه أبدًا فليصم الدهر كله.

قال: ومن قال: لله عليّ أن أصوم هذا الشهر يومًا فليصم يومًا واحدًا، وإن قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرًا فليصم مثل ذلك اليوم ثلاثين يومًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت