فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 9651

وبه عملت الأئمة والسلف، ولا خلاف في ذلك.

وأمّا بالنّصاب، فلقوله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمس أواقِ من الورق صدقة ) ).

[فصل 2 - في نصاب الفضة]

قال مالك: فأوقّية الفضّة أربعون درهمًا، وقال صلى الله عليه وسلم: (( ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت