فيما دون مائتي درهم زكاة )) ، فصح بذلك أن الأوقية أربعون درهما،.
وقال في خديث آخر: وفي المائتي درهم خمسة دراهم، وفي العشرين مثقالًا ذهبًا نصف مثقال )) .
وروى ابن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( هاتوا إلىّ ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس عليك شئ حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففقها خمسة دراهم، وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك ) )، شكّ الراوي: أعليّ يقول: (( بحساب ذلك ) )، أم النبي صلى الله عليه وسلم