وروى ابن مهدي أن علي بن أبي طالب قال: (( في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ) ).
وهى حُجّتنا على أبي حنيفة في قوله: لا شئ في الزيادة حتى تكون أربعين درهما، أو أربعة دنانير.
ودليلنا- أيضًا- قوله: (( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) )، فدلّ على وجوب الزكاة فيها وفيما زاد عليها.
ولأنها زيادة على نصاب يمكن إخراج ربع عشرها كالأربعين درهما والأربعة دنانير التي يوافقنا فيها.