فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 9651

وروى ابن مهدي أن علي بن أبي طالب قال: (( في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ) ).

وهى حُجّتنا على أبي حنيفة في قوله: لا شئ في الزيادة حتى تكون أربعين درهما، أو أربعة دنانير.

ودليلنا- أيضًا- قوله: (( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) )، فدلّ على وجوب الزكاة فيها وفيما زاد عليها.

ولأنها زيادة على نصاب يمكن إخراج ربع عشرها كالأربعين درهما والأربعة دنانير التي يوافقنا فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت