ولأنها زيادة على نصاب فلم تكن عفوًا؛ كالزيادة على خمسة أوسق في زكاة الحرث، وهو يوافقنا في ذلك.
[فصل 3 - في نصاب الذهب]
قال أبو محمد: وأجمعت الأمة على ألا زكاة من الذهب في أقلّ من عشرين دينارًا، وأن في العشرين نصف دينار، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا، وإن كان حديثًا ليس بالقوي إلا أن الناس تلقوه بالعمل.