فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 9651

آخر الحبة ونحوها، فأما ما تنقص نقصانًا بيَنًا في كل ميزان فلا زكاة فيها.

وقال في كتاب ابن المواز: إذا نقصت نقصانًا بيَنًا فلا زكاة فيها إلا أن تجوز بجواز الوزانة؟ قال: فيها الزكاة.

وقال ابن حبيب: إذا نقصت العشرون في العدد دينارًا، أو نقصت المائتا درهم درهمًا فلا زكاة فيها، وإن لم تنقص في العدد ونقصت في الوزن أقل مما ذكرنا أو أكثر وهى تجوز بجواز الوازنة بالبلد فرادى ففيها الزكاة.

وقا ابن الماجشون: وما جاز من الناس من الفرادى بجواز المجموع فله حكمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت